عريض»، رواه الترمذي (١٠٨٤) وابن ماجه عن أبي هريرة، ومنها تقنين سن الزواج بحيث تمنع المرأة من الزواج فيما دون العشرين، والرجل نحو ذلك، حتى يبلغا سنا معينا، مع أن جواز تزوج الصغيرة قد جاء في نص قرآني قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ ى ى ئى﴾ [الطلاق: ٤]، فمن أنكر جواز ذلك فقد أنكر حكم القرآن المجمع عليه، وقد ضيق بعضهم بهذا أبواب الحلال، ووسعوا أبواب الحرام تحت زعم مساواة المرأة للرجل، ومنها مساواة الرجل بالمرأة في العمل والحصول على الوظيف، وبقطع النظر عما في ذلك من المخالفات التي لا يرتاب فيها العامي من المسلمين فإن هذه التسوية لا تتلاءم مع ما يزعم من قوانين الاقتصاد وتوفير العيش للناس إذ كيف يسوى بين المرأة التي لا تنفق على نفسها فضلا عن غيرها مع من هو ملزم بالإنفاق عليها وعلى أولادها منها ومن غيرها، فهذا يتنافى مع ما يزعم في بلدان المسلمين من بناء الاقتصاد على العقلانية والنفع والمصلحة وغير ذلك مما يروج له، بل إن كثيرا من الأعمال التي تسند إلى المرأة لا داعي لها غير تقليد الكفار والسعي في استجلاب رضاهم بتحقيق مبدإ المساواة المزعوم، ومن ذلك دخول أجهزة نقل الصور إلى البيوت كالتلفاز والأقراص وغيرها، وقد أصبح التفرج عليها من الرجال والنساء وكأنه أمر مباح، مع أن الله تعالى أمر الرجال والنساء بغض أبصارهم من غير فرق بين رؤية حس، ورؤية صورة، بل النظر إلى الصورة في الجهاز أشد ضررا من أكثر من وجه، ثم استفحل هذا الأمر فلم يعد الفرد يجتمع بغيره مما قد يكون سببا في التقليل من هذا الأمر، بل صار لكل فرد جهازه الخاص بتفرج عليه على أي حال أراد، وقد سعى الشرع إلى إبعاد ما ينبه الغريزة الجنسية قبل أوانها ويعجل بظهورها، ومن ذلك الأمر بإفراد الأولاد كل بمضجع خاص به، فقد قال النبي ﷺ:«مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع»، رواه أبو داود وغيره، ونهي أن يفضي الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة في الثوب الواحد ليس بينهما شيء، وأمر المرأة أن تتحفظ بحيث لا تنزع ثيابها إلا حيث تكون آمنة من أن ينظرها من لا يحل له النظر إليها، قال النبي ﷺ:«أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله ﷿ عنها ستره»، رواه أحمد وغيره عن أم سلمة