للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- والثالث قوله أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر لقبول؛ يخرج الإنشاء المتوقف اعتباره على طرف آخر كالبيع والنكاح ونحوهما، وقوله معلق بأمر مقصود عدمه؛ مثاله أن يقول أنت طالق إن ذهبت إلى السوق، فإنه إنما يريد بذلك منعها من الذهاب، ومثله ما إذا كان يريد حضها على الفعل، فيكون ذلك الأمر مقصودا وجوده، كأن يقول أنت طالق إن لم تصلي، فكان ينبغي إلحاقه بالتعريف إذ لا فرق بينهما فيما يظهر، ثم وجدت النفراوي في الفواكه الدواني (١/ ٦٢٩) قد أدخل نحو هذا المثال في التعريف بنوع تأويل.

وإدخال ابن عرفة وغيره هذه الأقسام في مسمى اليمين لا يعني أنها تعطى حكم القسم في الكفارة والاستثناء كما سيظهر لك، وليلتمس العذر لمن أورد هذا التعريف المعقد بالنظر إلى أنه موجود في الشروح، وقد يتوقف عليه فهن كلام المصنف، وإلا فذكره بالمثال بدل الحد أيسر وأقرب، وقد عرف خليل اليمين بقوله: «اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله، أو صفته»، فاقتصر على اليمين القسمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>