للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٥ - «وإن كان من بقي أختا أو أخوات لأبوين أو لأب أعيل لهن».

وانخرم هنا أمر آخر يمنع اعتبار المسألة مشتركة، وهو انفراد الأخوات الشقيقات عمن يعصبهن من الإخوة فيكن حينئذ صواحب فروض، وكذلك إذا انفردت الأخت لأب عن العاصب فإنها تكون صاحبة فرض، فيدخل المسألة العول، والأخت لأب هنا إذا كان معها أخ فلا ميراث لهما بخلاف ما إذا انفردت كما علمت.

المثال الأول: الورثة هم: زوج، وأم، وأخوان لأم، وأخت لأب، للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين لأم الثلث، وللأخت النصف، فالمسألة من ستة، للزوج ثلاثة، وللأم واحد، وللإخوة لأم اثنان، وللأخت ثلاثة، فتعول المسألة إلى تسعة، وهي مجموع السهام، وتوزع كما علمت.

المثال الثاني: الورثة هم: زوج، وأم، وأخوان لأم، وأختان لأب، للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين لأم الثلث، وللأختين لأب الثلثان، فالمسألة من ستة، ومجموع السهام عشرة فتعول المسألة إليها، للزوج ثلاثة، وللأم واحد، وللأخوين لأم اثنان، وللأختين لأب أربعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>