للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لفظ البتة نفسه كان هو سبب تحريمها، لاحتمال أن يكون ذلك هو الطلاق الثالث، يدل عليه الرواية التي فيها «فبت طلاقي»، أو كان طلاقه بلفظ الطلاق الثلاث مجموعا عند متأولي حديث ابن عباس في الثلاثة المجموعة، قال الشيخ العلامة ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام: «يحتمل أن يكون بإرسال الطلقات الثلاث، ويحتمل أن يكون بإيقاع آخر طلقة، ويحتمل أن يكون بإحدى الكنايات التي تحمل على البينونة، وليس في اللفظ عموم، ولا إشعار بأحد هذه المعاني، وإنما يؤخذ ذلك من أحاديث أخر تبين المراد، ومن احتج على شيء من هذه الاحتمالات بالحديث؛ فلم يصب»، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>