للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«والمعتمد الكراهة ككراهة التختم بالنحاس إلا لمن به ضرر الصفراء بالنسبة لخاتم النحاس، وإلا لخوف الجن بالنسبة لخاتم الحديد، فإنه نافع فتدبر»، انتهى، وزاد الشيخ النفراوي في شرحه فيظهر أن العدوي كعادته أخذ عنه ما سبق: «كما ينفع تعليق الأترج في البيت من الجن أيضا»، انتهى.

وما قالاه مفتقر إلى الدليل، وخوف الجن لا يدفع بتعليق الأترج في البيت، ولا بلبس خاتم الحديد، فما للناس يتركون قراءة القرآن وذكر الله والتعاويذ المشروعة ويلجأون إلى ما يظنونه تجربة، وما هي كذلك ولا هذا موضعها، وهكذا معالجة الصفراء بتعليق النحاس، وعندنا من يعالجون عرق النسا بثقب الأذن وتعليق الأقراط عليها، أو وضعها في أرجلهم!!!.

وتحريم لبس الذهب في حق الكبير، أما الصغير فيمنعه، والخطاب لوليه، لأنه إن لبسه اعتاده، وقيل هو مكروه للقاعدة التي أصلوها، وهي أن الصبي مكلف بغير الواجب والمحرم كما سبق.

واعتبر بهذا أيها القارئ الكريم فإن الطفل إذا اعتاد شيئا في صغره استمر عليه في كبره، كلبس الجارية السراويلات وتعويد الأطفال على الاستماع إلى الموسيقى والغناء والتفرج على الأفلام ونحو ذلك، قال مالك: «وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب، لأنه بلغني أن رسول الله نهى عن تختم الذهب، فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير»، انتهى، وانتبه إلى أن الكراهة في قول مالك ليست هي الاصطلاحية ولا بد، وقد نبهت على ذلك في غير موضع، قال ابن عبد البر: «ولما كان على الآباء فرضا منعُ أبنائهم مما حرم الله عليهم من أكل الخنزير والخمر والدم فكذلك سائر المحرمات، وسائر المكروهات»، انتهى.

وقد توصل باحثون في اليابان إلى أن الذهب يرسل أشعة ضارة وأن تلك الأشعة تتجمع في رحم المرأة ثم تنزل مع دم الحيض كلما حاضت، وطاعتنا لله لازمة علمنا هذا أو لم نعلمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>