أريس، ونقشه محمد رسول الله، ورواه النسائي وابن ماجة من حديث أنس ﵁ مختصرا.
وأما تحلية السيف بالفضة أو بالذهب فلا فرق بين أن تكون في غمده، أو في قبضته، وذكروا أن ذلك فيه إرهاب لعدو، وهو أيضا خاص بسيف الرجل، لأن الأصل أن المرأة لا تقاتل، ولا يجوز في شيء من آلات الحرب، سواء أكانت مما يلبس كالمنطقة، أو يتقى بها كالترس، أو يقاتل بها كالرمح والسكين، أو يستعان بها على الركوب كالسرج واللجام، وإنما اقتصر على السيف لأنه أقوى آلات القتال، ولوجود الدليل عليه كما هو عند أبي داود والترمذي عن أنس قال:«كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ فضة»، والقبيعة كما في النهاية هي التي تكون على رأس قائم السيف، وهو موضع إمساكه.
أما تحلية المصحف فجائزة لتعظيمه كذا قالوا، وهو مفتقر إلى الدليل، فكيف إذا جاء ما يدلُّ على التنفير منه، وهو قول النبي ﷺ:«إذا زوّقتم مساجدكم، وحلّيتم مصاحفكم، فالدّمار عليكم» رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن أبي سعيد، كذا هو في الصحيحة برقم (١٣٥١).
ومما لم يذكره المؤلف ربط السن، وقد روى أبو داود والنسائي عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد قُطِعَ أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق، فأنتن عليه، فأمره النبي ﷺ فاتخذ أنفا من ذهب»، وقد قال خليل:«وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف والسيف والأنف وربط سن مطلقا، وخاتم الفضة لا ما بعضه ذهب، لو قل، وإناء نقد واقتناؤه وإن لامرأة»، انتهى، وقد ذكر المؤلف ما لا يجوز أن يكون من فضة ولا من ذهب وهو السرج والسكين ومثله المنطقة بكسر الميم وفتح الطاء وهي ما يشد به الوسط، وتسمى أيضا المنطَق بكسر الميم والنطاق.
ولا بد من الإشارة إلى أن أهل العلم قد اختلفوا في مشروعية التختم لغير ذي السلطان، فإنه هو الذي يحتاج إلى الخاتم ليمهر ما يكتبه لغيره، فليس المراد بالتختم على هذا التزينَ، وإن كان جمهور أهل العلم على جواز التزين به، ومرد الخلاف إلى أن الأصل كان لذلك المعنى، قال الخطابي: «لم يكن لباس الخاتم من عادة العرب، فلما أراد النبي ﷺ أن يكتب إلى الملوك اتخذ الخاتم واتخذه من ذهب، ثم رجع عنه لما فيه من الزينة،