للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٣ - «وإنما يخمس ويقسم ما أوجف عليه بالخيل والركاب، وما غنم بقتال».

الركاب الإبل، فلا يقال في اللغة للفارس راكب، والمراد بيان أن الذي يخمس هو ما حصل عليه المسلمون من الكفار بقتال، أو بدخول جيش المسلمين أرض الكفار فهربوا وتركوا أموالهم لذلك، أما ما لم يكن كذلك؛ فلا يعطى حكم الغنيمة، وعليه فلا حظ خاصا للمقاتلين فيه، بل هم وسائر المسلمين فيه سواء، فيجوز للإمام تنفيل من شاء منهم ومن غيرهم، كما يجوز تنفيلهم من الخمس الذي يتولاه الإمام من الغنائم.

<<  <  ج: ص:  >  >>