للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالثة قسمة المهايأة، ولا تكون إلا في المنافع، اتحدت أو تعددت، وهي كالإجارة، فيلزم فيها تعيين الزمن، ومثالها أن يكون لشخصين دار فيتفقان على أن يسكنها أحدهما سنة والآخر سنة، ولا يشترط تساويهما في زمن المنفعة حيث كان ذلك بالتراضي.

وقد أوضح قسمة المهايأة ابن عرفة بقوله: «اختصاص كل شريك فيه بمشترك فيه عن شريكه زمنا معينا من متحد أو متعدد»، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>