للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرضع، وإن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبن، وإن كان قد نهي عن الحمل مفردا، وكذلك اللبن عند الأكثرين، وكذلك بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، فإنه يصح مستحق الإبقاء، كما دلت عليه السنة، وذهب إليه الجمهور كمالك والشافعي، وإن كانت الأجزاء التي يكمل الصلاح بها لم تخلق بعد»، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>