والزيادات (٢/ ٩)، ودليل ذلك قول النبي ﷺ:«صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم؛ فأتموا ثلاثين، فإن شهد شاهدان مسلمان؛ فصوموا وأفطروا»، رواه أحمد والنسائي (٤/ ١٣٢) عن زيد بن الخطاب قال: جالست أصحاب رسول الله ﷺ وسألتهم، وأنهم حدثوني أن رسول الله ﷺ قال: فذكره، وجهالة الصحابة لا تضر لعدالتهم، وهو في صحيح الجامع.
وقوله وانسكوا؛ من نسك ينسك نسكا إذا ذبح متقربا، والنسك بضم النون والسّين وسكونها؛ هو الطاعة والعبادة، والمراد هنا إما ألأضحية، أو غير الصوم من العبادات مما هو مؤقت كالكفارة، والعدة، ويلحق بهما آجال البياعات ونحوها فإن المعتبر فيها الشهر أيضا، سواء كان ثلاثين، أو تسعا وعشرين، فهو من عطف العام على الخاص.
والمقصود هنا أنه اشترط شاهدين كما ترى، والشرط يلزم من عدمه عدم المشروط، ودونه في الدلالة على شرطية شهادة اثنين؛ حديث ربعي بن خراش عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ قال:«اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي ﷺ لأَهَلَّ الهلال أمس عشية، فأمر رسول ﷺ الناس أن يفطروا، وأن يغدوا إلى مصلاهم»، رواه أبو داود (٢٣٣٩).
لكن هذين الحديثين إنما دلا على الشاهدين بالمفهوم في الأول شرطا، وفي الثاني عددا، فلما جاء ما دل على إجزاء الشاهد الواحد منطوقا في إثبات الصوم؛ كان المطلوب تقديم المنطوق لقوة دلالته على مفهومي الشرط والعدد.
وقد روى أصحاب السنن (د/ ٢٣٤٠) و (ت/ ٦٩١) عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: «إني رأيت الهلال»، قال:«أتشهد أن لا إله إلا الله؟، أتشهد أن محمدا رسول الله»؟، قال:«نعم»، قال:«يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا»، وهو ضعيف، يغني عنه ما رواه ابن عمر قال:«تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي ﷺ أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه»، رواه أبو داود (٢٣٤٢)، وصححه الحاكم، وابن حبان، وابن حزم، وهو في صحيح أبي داود للألباني.
وقد ذكر النفراوي في شرحه على الرسالة (١/ ٤٦٦) أن الواحد ولو عبدا أو امرأة