للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٠ - «وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره».

وهذه عكس المسألة السابقة، فإن المرأة يجوز لها أن تتزوج ابن زوجة أبيها من رجل آخر، وما قيل هناك من القيود يقال هنا، فإن الأمر واضح إذا كان هذا الابن قد انقطع عن الرضاع قبل وطء أبيها هذه المرأة، أما إن حصل الوطء والابن يرضع؛ فإنه أخوها من الرضاع، لأن اللبن لأبيها، ومن الغريب أن يفرق أبو الحسن في شرحه بين المسألتين، فيعتبر في الأخيرة الانقطاع عن الرضاع قبل الدخول شرطا في الحل، ويجعله في الأولى موضع خلاف كما سبق، فتدبر، ثم وجدت النفراوي ذَكَرَ ذلك على الوجه الصحيح حسب علمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>