قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضَيفُ الشمس للغروب حتى تغرب»، ومخالفة هذا النهي يقع فيها معظم الناس في بلادنا لأمرين: أولهما أن وقت قيام قائم الظهيرة ليس من الأوقات التي تكره فيها الصلاة في المذهب، وقد تقدم القول في ذلك، وبيان ما فيه، والثاني حرص الناس على أن يحضر الجنازة عدد أكبر من المشيعين، والذي يتحقق به هذا هو هذا الوقت، ومن أراد إقامة السنة فليمتنع من الصلاة فيما بين الساعة الثانية عشرة والنصف، إلى ما بعد الزوال بتوقيتنا، وهو توقيت غرينتش زائد ساعة واحدة.
وينبغي اجتناب دفن الميت ليلا إلا في حالة الاضطرار، ومنها الخوف عليه أن يفسد، فقد روى ابن ماجة عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال:«لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا»، ورى مسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يحدث أن النبي ﷺ خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض، فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي ﷺ أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي ﷺ:«إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه»، وقد نعارضت الأدلة في المسألة مع اختلاف أهل العلم في علة المنع.