للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جهرها وأدناه واحدا، والتلبية لا دليل على إسرار المرأة فيها، فهي موضع نزاع، بل صح أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- كانت تجهر بها بمحضر الصحابة، والذي أميل إليه أن المرأة إذا كانت بمحضر الرجال غير المحارم فكما قالوا، وإلا بقيت على الأصل، وإنما قلت ذلك؛ لأن الشارع صرفها عن التسبيح وهو عبادة إلى التصفيق في الصلاة، وهو عبث في غيرها فكيف به فيها، فعقلنا من ذلك أن رفعها صوتها مرغوب عنه، لا سيما وأن الجهر في الصلاة استحباب، لم يرق عند بعض أهل العلم إلى منزلة أن يسجد لمخالفته بالجهر في السر، ولا بالسر في الجهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>