للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُليم فقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب، قال: «فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار» رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ومما رأوا استحباب الكفارة فيه كل قتل عمد حصل فيه العفو، أو لم يُقَدْ من الجاني لعدم التكافؤ كقتل الحر العبدَ والذمي، وكذلك إذا كان قتل العبد والذمي خطأ فإن الكفارة إنما جاءت في المؤمن، ومما تستحب فيه الكفارة إسقاط الجنين، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>