في تأخير صلاة العشاء مرة، وعدم خروجه مع كل سرية، وفي ذلك ولله الحمد سد لباب التقولات من نوع إنما ترك النبي ﷺ هذا إشفاقا على الأمة، ثم يفعلونه تحت هذا الاعتذار فتكثر البدع، وقد بينت هذا في كتابي درء الشكوك عن أحكام التروك.
وقد قال العلماء إن السواك مستحب في جميع الأوقات، ويتأكد استحبابه في خمسة مواطن: عند الصلاة، والوضوء، وقراءة القرآن، والاستيقاظ من النوم، وعند تغير الفم بمغير، كترك الأكل والشرب، وأكل ما له رائحة، وطول السكوت، وكثرة الكلام، وقد ذكر الخمسة الدسوقي في شرحه على مختصر خليل في مستحبات الوضوء، وذكرها النووي في شرحه على صحيح مسلم في باب السواك، وقد روى أحمد عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك».
واختلف هل يكون التسوك باليسرى لأنه من باب إزالة القذر وإماطة الأذى، أو باليمنى لكونه من باب التطيب، والظاهر الأول، ويبتدئ بالجانب الأيمن، ويكون عرضا في الأسنان، وطولا في اللسان، فإن لم يجد ما يتسوك به تسوك بإصبعه على المذهب، لكن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، وقد قالوا إنه لا يتسوك بحضرة الناس، ولا في المسجد، ويرده ما سبق من مطلوبية الاستياك عند كل صلاة، وإلا لزم عدم البقاء في المسجد قبلها، أو الخروج من المسجد لأجله، ويدل على خلافه أيضا فعله ﷺ، ولا يلزم من ذلك البصاق في المسجد كما عللوا به.