للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٣ - «ثم في خمس وعشرين بنت مخاض، وهي بنت سنتين، فإن لم تكن فيها؛ فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، ثم في ست وثلاثين بنت لبون، وهي بنت ثلاث سنين، إلى خمس وأربعين، ثم في ست وأربعين حقة، وهي التي يصلح على ظهرها الحمل، ويطرقها الفحل، وهي بنت أربع سنين، إلى ستين، ثم في إحدى وستين جذعة، وهي بنت خمس سنين، إلى خمس وسبعين، ثم في ست وسبعين بنتا لبون، إلى تسعين، ثم في إحدى وتسعين حقتان، إلى عشرين ومائة، فما زاد على ذلك؛ ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون».

هذا هو القسم الثاني مما يخرج من الإبل، وأنت تلاحظ أن الشرع أوجب في جميع فرائض الإبل إخراج الإناث، وأوجب في فريضة البقر الثانية مسنّة ولا بد، ولذلك كان الظاهر أنه وإن نص على التبيع في فريضة البقر الأولى أن التبيعة تجزئ، وهذا يدل والله أعلم على أن من مقاصد الشرع في زكاة الأنعام بعد سد حاجة الفقير؛ تنمية هذه الثروة، وإعطاء الأنثى أدعى إلى تحقيق هذا المقصد مما لو أعطي الذكر، بخلاف الهدايا والضحايا والعقيقة؛ فالقصد فيها إلى اللحم، فكان الأفضل فيها طيبه فقدم الذكر، واستبقيت الأنثى، ولهذا المعنى جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة قول النبي لأبي الهيثم بن التيهان: «إياك والحلوب»، لأن استبقاءها مفيد في تكثير الغنم والاستفادة من الدر.

والمقصود أنه متى بلغت الإبل خمسا وعشرين؛ صار ما يخرج في الزكاة من جنسها، ودليله ما في حديث أبي سعيد المتقدم، والعمدة في تفصيل تلك الفرائض حديث أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق كتب لهم: «هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله

<<  <  ج: ص:  >  >>