- (٢٥) = بنت مخاض، دخلت في السنة الثانية، فإن لم تكن؛ فابن لبون
- (٣٦) = بنت لبون، وهي التي دخلت في الثالثة.
- (٤٦) = حقة، وهي التي دخلت في الرابعة.
- (٦١) = جذعة، وهي التي دخلت في الخامسة.
- (٧٦) = بنتا لبون.
- (٩١) = حقتان.
- (١٢١) = ثلاث بنات لبون، أو حقتان، الخيار للساعي.
- (١٣٠) = حقة وبنتا لبون.
- ما زاد على (١٣٠)؛ ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة
وهذه الفرائض متفق عليها وعلى ما يجب إخراجه منها، لكن حصل الخلاف فيما زاد على العشرين ومائة، وهو (١٢١)، فذهب مالك إلى أن الساعي يخير بين ثلاث بنات لبون وحقتين، وجاء في كتاب عمر عند أبي داود أن الواجب أخذ ثلاث بنات لبون عن (١٢١)، وبنتي لبون وحقة عن (١٣٠)، وحقتين وبنت لبون عن (١٤٠)، وثلاث حقاق عن (١٥٠)، وأربع بنات لبون عن (١٦٠)، وكل هذا وغيره إنما هو تطبيق للقاعدة التي في كتاب أبي بكر وعمر فيما زاد على (١٢٠): «في كل خمسين حقة، وفي كل اربعين بنت لبون».
وقد روعي في تسمية الأسنان المتقدمة إما أم المخرَج، أو المخرج نفسه، فبنت المخاض هي من كانت أمها حاملا بالفعل أو بالقوة، لأن من شأن الإبل أن تحمل سنة وتربي أخرى، وبنت اللبون؛ تكون أمها لبونا، أي ذات لبن بوضع الحمل، والحقة بكسر الحاء سميت كذلك لاستحقاقها أن تركب، ويطرقها الفحل، والجذعة لأنها تجذع سنها أي تسقطه، وهي آخر ما يؤخذ من الزكاة في أسنان الإبل، وقد سمى العرب غيرها مما فوقها.