للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤٦ - «ولا ترث إخوة لأم مع الجد للأب ولا مع الولد وولد الولد ذكرا كان الولد أو أنثى».

كرر ابن أبي زيد هذا الأمر على طريقته في هذه الرسالة فلنكرر الشرح لترسيخ الحكم، فالإخوة لأم أصحاب فروض يأخذ الواحد منهم السدس لا فرق بين ذكر وأنثى، فإن زادوا على الواحد فهم شركاء في الثلث كذلك شرط أن لا يكونوا محجوبين وقد ذكر هنا من يحجبهم وهو الجد لأب، فلأن يحجبهم الأب فمن باب أولى، ويحجبهم الولد ذكرا كان أو أنثى، وولد الولد كذلك، ودليل هذا أن الله تعالى ذكر ميراثهم مقيدا بكون الميت يورث كلالة، والكلالة من ولد له ولا والد، قال سبحانه ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>