ونحو ذلك فهذه أمرها مختلف، واجتناب ذلك كله هو الصواب.
وإنك لتعجب ممن يلبسون هذه الثياب وعليها هذه الأرقام كأنها لوحات ترقيم السيارات ويتزينون بها إذا جاءوا إلى المساجد وفي طلعة البدر ما يغنيك عن زحل، وقوله:«وليس الرقم في الثوب من ذلك»، أي أنه لا يكره الرقم في الثوب أي الصورة فيه لأنها تمتهن فلا يخشى منه ما يخشى في حالة عدم الامتهان، وإن كان تركه أولى.
قلت: الثوب إذا كان ملبوسا فليس فيه امتهان، وقد أخذ بعضهم من هذا التعليل أن ما ذكر من الصور على الأَسِرَّةِ ونحوها إذا كان ممتهنا لم يكره.
وقد روى مسلم عن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ:«لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل، أو تصاوير»، وروى أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي عن أبي طلحة قال، قال رسول الله ﷺ قال:«لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة إلا رقم في ثوب»، والرقم النقش والوشي، وأصله الكتابة، والمراد هنا الصورة، قال الخطابي في المعالم في كتاب اللباس:«أما الصورة فهي كل ما تصور من الحيوان سواء في ذلك الصورة المنصوبة القائمة التي لها إشخاص، وما لا شخص له من المنقوشة في الجدر والمصورة فيها وفي الفرش والأنماط، وقد رخص بعض العلماء فيما كان منها في الأنماط التي توطأ وتداس بالرجل»، انتهى، وقال أيضا كما نقله عنه الحافظ:«والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه، وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن»، انتهى، فالحاصل أن صور ذوات الأرواح التي لا ظل لها إذا كانت كاملة لا يجوز أن تكون منصوبة سواء أكانت معلقة أو مصورة على الجدار أو على شيء كسي به الجدار، فإن قطعت أو كانت بحيث تمتهن؛ فهذه لا بأس بها، قال ابن العربي في العارضة:«إن الصور محرمة إن كانت أجسادا بالإجماع، فإن كانت رقما ففيها أربعة أقوال … »، وقد ذكر تلك الأقوال، وهي الجواز مطلقا، والمنع مطلقا، والتفصيل فتمنع إذا كانت الصورة متصلة الهيئة قائمة الشكل، وتجوز إذا هتكت أو قطعت أو تفرقت أجزاؤها، والرابع الجواز إذا كانت ممتهنة، وقد اختار ابن العربي القول الثالث منها.
قال كاتبه عفا الله عنه: الكلام هنا يجري فيما كان من الصور موجودا مصنوعا، فلا