(٢) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في المزارعة (٥/ ٢٧١) (ح ٣٣٩٠)، والنسائي، كتاب المزارعة، النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع (٧/ ٥٠) (ح ٣٩٢٧)، وابن ماجه، كتاب الرهون، باب ما يكره من الزراعة (٣/ ٥٢٢) (ح ٢٤٦١)، وأحمد (٣٥/ ٤٦٤) (ح ٢١٥٨٨)، حسنه ابن عبد الهادي، وينظر: نصب الراية ٤/ ١٨١ تنقيح التحقيق ٤/ ١٩٩، غاية المرام ص ١٦٩. (٣) رواه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، بابٌ، (٣/ ١٠٥) (ح ٢٣٣٠)، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ٢٥) (ح ٣٩٥٨). (٤) رواه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمرة (٣/ ١٠٧) (ح ٢٣٤٠)، واللفظ له، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ١٩) (ح ٣٩١٧ - ٣٩٢٧). (٥) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في المخابرة (٣/ ٢٨٦) (ح ٣٤٠٧)، وأحمد (٣٥/ ٤٩٦) (ح ٢١٦٣١). (٦) رواه البخاري، الموضع السابق (٣/ ١٠٧) (ح ٢٣٤١)، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ٢١) (ح ٣٩٣١). (٧) رواه مسلم، كتاب البيوع (٥/ ٢٥) (ح ٣٩٥٥). (٨) رواه مسلم، كتاب البيوع (٥/ ٢٠) (ح ٣٩٢٥). (٩) رواه مسلم، كتاب البيوع (٥/ ١٩) (ح ٣٩١٩ - ٣٩٢٨).