(٢) رواه البخاري، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض ... (٣/ ١٣٨) (ح ٢٤٨٦)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة - رضي الله عنهم - (٧/ ١٧١) (ح ٦٤٠٨). (٣) وينظر في أدلته وأسس العمل به فتاوى اللجنة الدائمة ١٥/ ٢٨٧ - ٢٩٢، المعايير الشرعية ص ٤٣٧، البند رقم ٥. (٤) حاشية ابن عابدين ٦/ ٢٦٨ - ٢٦٩، ويصحَّح في ص ٢٦٩: (قلت: ليست مسألتنا من هذا) سقطت كلمة (ليست)، مجموعة رسائل ابن عابدين ٢/ ١٧٧، وابن عابدين (ت ١٢٥٠/ ١٨٣٦ م) من علماء الحنفية، وقد نص على التحريم بقوله: (لا يحل) واشتهر عنه ذلك، وبعض المبيحين للتأمين التجاري يقول: (فأجاب بجوابٍ خلاصته الكراهة) ولا داعي لهذا، كان بالإمكان أن ينقل قوله أو يختصره بأمانة ثم يبّين ما يراه بدليله، وما ذكره ابن عابدين من تفصيلٍ بعد نصه على المنع متعلق بمعاملة الحربيين، وتعود نشأة التأمين العالمي لعام ١٦٦٦ م، ينظر في تاريخ التأمين ونشأته: عقود التأمين ص ١١ - ١٣، التأمين الاجتماعي ص ٢٢٠ - ٢٢٤، الربا والمعاملات المصرفية ص ٤٠٤، المعاملات المالية المعاصرة ص ٨٨، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ص ٣٧٠، من أجل تأمين إسلامي ص ١١ - ١٦. (٥) المنعقد عام ١٣٩٦، فقه النوازل للجيزاني ٣/ ٢٦٧، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ص ٣٨٠، القمار حقيقته وأحكامه ص ٤٩٥. (٦) قرار رقم ٥/ ١٠، بتاريخ ٤/ ٤/١٣٩٧، أبحاث هيئة كبار العلماء ٤/ ٣٠٦. (٧) في دورته الأولى بتاريخ ١٠/ ٨/١٣٩٨، فقه النوازل ٣/ ٢٧٥، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ص ٣٨٠. (٨) القرار رقم ٩ (٩/ ٢) بتاريخ ١٠ - ١٦/ ٤/١٤٠٦، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع ٢ ج ٢ ص ٧٣١.