(٢) مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز ١٩/ ٣١٢ - ٣١٥، ٢٨/ ١٢٠، ١٢٣، الغرر في العقود ص ٥٠، الربا والمعاملات المصرفية ص ٤٢٥، وينظر: موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ص ٣٨١، ٣٩٥، التأمين الاجتماعي ص ٣٠٥، ٣١٦، المعاملات المالية المعاصرة ص ٩٨، التأمين الإسلامي للقره داغي ص ١٢٠ - ١٣٧، ١٦٢. (٣) فمنهم من يرى الجواز مطلقًا ومنهم مَن يقيّد ذلك بقيود مختلفة. (٤) الفكر السامي ص ٧٧٥ - ٧٨٤، وخصّه بالتأمين على الأموال وذكر أنه لا حاجة للكلام عن التأمين على الأنفس (الحياة)، وهذا لا يعتبر قولًا بتحريم التأمين على الحياة كما فهمه بعض الباحثين، ويصحَّح في ص ٧٧٧: (فعلى الفقهاء ألا يجمدوا في أحكامهم) سقطت كلمة (لا). (٥) قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي ١/ ٧٦ - ٧٨، قرار رقم ٤٠، ويقال: إنهم رجعوا عنه. (٦) منهم عبد الله صيام وعبد الوهاب خلاف ومصطفى الزرقاء، ينظر: مجلة المجمع ج ٢ ع ٢ ص ٦١١، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ص ٣٨٢، التأمين الاجتماعي ص ٣١١، المعاملات المالية المعاصرة ص ١٠٥، المدخل الفقهي العام ١/ ٦٢٣ - ٦٢٤. (٧) أحكام عقود التأمين ص ٦٣. (٨) الجامع للأحكام القرآن ٢/ ٣٣٧، آية البقرة.