للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١)، ومن لا يحصى من العلماء (٢).

القول الثاني: الإباحة في الجملة (٣).

وهو قول محمد بن الحسن الفاسي (٤) وقرار الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي (٥) وقول عددٍ من العلماء المعروفين (٦).

القول الثالث: الإباحة إلا التأمين على الحياة.

وهو قول عبد الله بن زيد آل محمود (٧) وغيره.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قال - عز وجل -: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)} البقرة: (١٨٨).

وجه الدلالة: أن المؤمَّن له قد يحصل على تعويض كبير حال وقوع الخطر أو الحادث يفوق كل الأقساط التي دفعها، وقد لا يقع الخطر أصلًا فيضيع عليه كل ما دفعه ويكون من نصيب المؤمن.

المناقشة: الآية لم تعين الباطل الممنوع في المعاملات، فالخلاف قي تحقيق المناط، ولا نسلّم أن التأمين داخلٌ فيه، قال القرطبي: (وهذه الآية متمسك كل مؤالفٍ ومخالفٍ في كل حكمٍ يدّعونه لأنفسهم بأنه لا يجوز) (٨).


(١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ١٥/ ٨، ٢٤١ - ٣٢٠، ولكثرة الفتاوى لم أذكر أرقامها.
(٢) مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز ١٩/ ٣١٢ - ٣١٥، ٢٨/ ١٢٠، ١٢٣، الغرر في العقود ص ٥٠، الربا والمعاملات المصرفية ص ٤٢٥، وينظر: موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ص ٣٨١، ٣٩٥، التأمين الاجتماعي ص ٣٠٥، ٣١٦، المعاملات المالية المعاصرة ص ٩٨، التأمين الإسلامي للقره داغي ص ١٢٠ - ١٣٧، ١٦٢.
(٣) فمنهم من يرى الجواز مطلقًا ومنهم مَن يقيّد ذلك بقيود مختلفة.
(٤) الفكر السامي ص ٧٧٥ - ٧٨٤، وخصّه بالتأمين على الأموال وذكر أنه لا حاجة للكلام عن التأمين على الأنفس (الحياة)، وهذا لا يعتبر قولًا بتحريم التأمين على الحياة كما فهمه بعض الباحثين، ويصحَّح في ص ٧٧٧: (فعلى الفقهاء ألا يجمدوا في أحكامهم) سقطت كلمة (لا).
(٥) قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي ١/ ٧٦ - ٧٨، قرار رقم ٤٠، ويقال: إنهم رجعوا عنه.
(٦) منهم عبد الله صيام وعبد الوهاب خلاف ومصطفى الزرقاء، ينظر: مجلة المجمع ج ٢ ع ٢ ص ٦١١، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ص ٣٨٢، التأمين الاجتماعي ص ٣١١، المعاملات المالية المعاصرة ص ١٠٥، المدخل الفقهي العام ١/ ٦٢٣ - ٦٢٤.
(٧) أحكام عقود التأمين ص ٦٣.
(٨) الجامع للأحكام القرآن ٢/ ٣٣٧، آية البقرة.

<<  <   >  >>