(٢) ينظر في بيع العربون: مصنف ابن أبي شيبة (ح ٢٣٦٥٦ - ٢٣٦٦٤)، سنن أبي داود (ح ٣٥٠٢)، سنن ابن ماجه (ح ٢١٩٢) سنن البيهقي ٥/ ٣٤٣، موسوعة شروح الموطأ ١٦/ ١٢٢، التلخيص الحبير (٤/ ١٧٦٧)، بداية المجتهد ٧/ ٢٩٣، المجموع ١٠/ ٤٩٥ - ٤٩٧، المغني ٦/ ٣٣١، تقرير القواعد ٣/ ٣١٢، مجموع فتاوى ابن باز ١٩/ ٦٢ - ٦٣، بحوث في الاقتصاد الإسلامي للمنيع ص ١٤٥ - ١٦٩. (٣) رواه مسلم، كتاب البيوع (٥/ ٣) (ح ٣٨٠٨). (٤) النهاية في غريب الحديث ص ٦٦٦. (٥) وينظر قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي ص ٢٦٣ - ٢٦٦، التأمين الإسلامي للقره داغي ص ١٤١ - ١٤٦. (٦) الفكر السامي ص ٧٧٦، يلاحظ أن التعبير الشائع (كتبرع) (كصندوق) -في هذا الصدد- لحن.