للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولًا: الحراسة وأهل الخفارة، وجه ذلك أن الحارس يتقاضى مالًا بموجب عقد مقابل خطرٍ محتملٍ، فقد يأتي لص وقد لا يأتي، ولم يقل أحدٌ بتحريم ذلك، فكذلك التأمين التجاري.

المناقشة:

١. أن المعاوضة على الحراسة معاوضة على درء الخطر بالعمل، فاللص قد يرى الحارس فلا يقدم على السرقة أصلًا، فليس وجود الحارس كعدمه، أما شركات التأمين فتقوم على المعاوضة على آثار الخطر دون الحماية من وقوعه فالأول دفعٌ والثاني رفعٌ، والدفع أقوى من الرفع.

٢. أن الحراسة إجارة خاصة استوفى فيها المؤجرُ منفعة الأجير، فقد بذل الحارس جهده واستقطع من وقته لهذا العمل ما استحق به الأجرة.

٣. إذا استأجر رجلٌ أجيرًا ليوصله بسيارته للجامع ليصلي الجمعة -مثلًا- فوجد الصلاة قد فاتته فهل يقول قائل: إن الأجير لا يستحق أجرة التوصيل لأن المقصود قد فات؟ كذلك الحارس، فعدم وقوع السرقة لا يبطل حقه في الأجرة لوجود العمل المعقود عليه، لكن ما العمل الذي تقوم به شركات التأمين؟ إصدار بطاقة التأمين؟!

ثانيًا: ضمان خطر الطريق، فإذا قال شخصٌ لآخر: اسلك هذا الطريق، فإنه آمن، فإن أصابك شيء فأنا ضامن. لزمه ما التزم، وجه القياس أن في كلٍّ منهما ضامنًا لخطر مجهول، فضامن الطريق لا يعرف مدى الخطر الذي يحتمل وقوعه بالسالك، وكذلك المؤمن لا يعرف مقدار الخطر الذي سيقع للمؤمن له، كما أنه لم يتسبب فيه.

المناقشة:

١. لا يصح نسبة هذا الحكم للحنفية (١)، وإذا صُحح تنزلًا فقد نصوا على عدم صحة القياس؛ لأن مسألة الأصل يكون الغارّ فيها عالمًا بالخطر والمغرور غير عالمٍ وفي مسألة الفرع كلاهما لا يعلم (٢)، بمعنى أن سبب الضمان في خطر الطريق أن الضامن غرَّه بسلوك الطريق الخطر.

٢. عدم التسليم بحكم الأصل فكلاهما ممنوع للنهي عن بيع الغرر، وهذان منه.

٣. أن الالتزام في مسألة ضمان خطر الطريق من طرفٍ واحدٍ -ضمان بلا عوض- وفي التأمين من الطرفين (٣).


(١) الربا والمعاملات المصرفية ص ٤٠٨ - ٤٠٩.
(٢) حاشية ابن عابدين ٦/ ٢٦٨ - ٢٧٠.
(٣) المعاملات المالية المعاصرة ص ١١١.

<<  <   >  >>