للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: أنه عُلمت الواسطة في روايته عن نافع، وهي واسطة سليمة.

٢. أن عدم العلم بالمخالف لا يلزم منه حجية هذا القول من جهة كونه إجماعًا؛ لأن من شروط ذلك أن ينتشر، وليس في الأثر ما يدل على انتشاره.

الجواب: تكفي حجية الأثر من جهة كونه قول صحابي صح عنه وليس له مخالفٌ من النصوص أو من الصحابة.

٣. أنه مخالف لعموم (الخراج بالضمان).

الجواب: أن العمل بالخاص في محل الخصوص وبالعام في سائر الموارد لا يعد مخالفةً، بل إعمالًا لكلا الدليلين، هذا على فرض صحة الحديث.

الدليل الثاني: أنه ربا، كذا قال النخعي.

ووجهه أنّ المستأجر دفع أجرةً وأخذ أكثر منها.

المناقشة:

١. عدم التسليم بأنه ربا، بل هي إجارة صحيحة، فالزيادة إنما أُخذت من طرف ثالث.

٢. أن هذا يلزم فيمن اشترى شيئًا وباعه بأكثر مما اشتراه به، ولا محرِّم لذلك، والمنافع كالأعيان، وهذا نقضٌ لدليلهم.

الدليل الثالث: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ربح ما لم يضمن (١).

وجه الدلالة: أن منافع العين المستأجرة لم تدخل في ضمانه فلا يجوز أن يربح فيها (٢).

المناقشة:

١. بقلب الدليل: فهذه المنافع إذا تلفت كانت من ضمان المستأجر، فجاز أن يربح فيها بدلالة مفهوم الحديث.

٢. أن قبض العين قائم مقام قبض منافعها المستحدثة؛ لذا قال ابن قدامة: (أما الخبر فإن المنافع قد دخلت في ضمانه من وجهٍ، فإنها لو فاتت من غير استيفائه كانت من ضمانه) (٣).

الجواب: أن الضمان فرعٌ عن القبض، وهذا القبض حكمي وليس حقيقيًا، فالضمان ثابت من وجه غير ثابت من وجه، وعليه فتحل الزيادة من وجه ولا تحل من وجه، فنغلب جانب


(١) سبق تخريجه ص ٥٧.
(٢) بدائع الصنائع ٤/ ٣١٥.
(٣) المغني ٨/ ٥٦.

<<  <   >  >>