شَيْءٌ مِنْ الْغَنِيمَةِ مِمَّا يَتَعَذَّرُ قِسْمَتُهُ (ص ٣٥٣) فَإِنَّهُ يُوضَعُ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ، فَكَذَلِكَ إذَا لَحِقَهُ غُرْمٌ يُجْعَلُ ذَلِكَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ. لِأَنَّ الْغُرْمَ مُقَابَلٌ بِالْغُنْمِ.
وَلِأَنَّ هَذَا خَطَأٌ مِنْ الْإِمَامِ فِيمَا عَمِلَ فِيهِ لِلْمُسْلِمِينَ، فَيَكُونُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
١٩٦٢ - وَكَذَلِكَ إنْ اُسْتُحِقَّتْ جَارِيَتَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، مِمَّا لَا يَكُونُ فِيهِ ضَرَرٌ بَيِّنٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
وَكَذَلِكَ لَوْ أَغْفَلَ رَجُلًا أَوْ رَجُلَيْنِ عِنْدَ الْقِسْمَةِ، فَهَذَا وَمَا لَوْ اُسْتُحِقَّ نَصِيبُهُمْ سَوَاءٌ
فَأَمَّا إذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَلْفِ رَأْسٍ أَوْ أَكْثَرَ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَقُضِيَ بِحُرِّيَّتِهِمْ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يُعَوِّضُ الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَلَكِنْ يَقُولُ لَهُمْ: ائْتُونِي بِمَنْ قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْجُنْدِ حَتَّى أَرُدَّكُمْ عَلَيْهِمْ بِحِصَصِكُمْ مِنْ الْغَنِيمَةِ.
لِأَنَّهُ كَمَا يَجِبُ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِمْ يَجِبُ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَفِي الْتِزَامِ التَّعْوِيضِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، عِنْدَ كَثْرَةِ الْمُسْتَحَقِّ، إضْرَارٌ بِالْمُسْلِمِينَ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ. وَرُبَّمَا يَأْتِي ذَلِكَ عَلَى جَمِيعِ مَالِ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ. فَلِهَذَا أَخَذَ بِالِاسْتِحْسَانِ إذَا قَلَّ الْمُسْتَحَقُّ، وَعَادَ إلَى الْقِيَاسِ إذَا كَثُرَ الْمُسْتَحَقُّ.
١٩٦٣ - وَأَيُّ رَجُلٍ جَاءُوا بِهِ قَدْ أَخَذَ مِنْ الْغَنِيمَةِ شَيْئًا أَعْطَاهُمْ بِحِصَّتِهِمْ مِمَّا فِي يَدِهِ، وَأَعْطَى أَيْضًا نَصِيبَهُمْ مِنْ الْخُمُسِ إنْ لَمْ يَقْسِمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute