للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[بَابُ قِسْمَةِ الْخُمُسِ مِنْ الْأَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ]

١١١ - بَابُ قِسْمَةِ الْخُمُسِ مِنْ الْأَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ ١٩٩١ - وَلَوْ أَنَّ الْأَمِيرَ فِي دَارِ الْحَرْبِ عَزَلَ الْخُمُسَ مِنْ الْأَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ وَلَمْ يَدْفَعْ إلَى أَحَدٍ شَيْئًا حَتَّى أَتَاهُمْ جَيْشٌ آخَرُ مَدَدٌ أَقَلَّهُمْ الشَّرِكَةَ.

لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْأَمِيرَ لَا يُقَاسِمُ نَفْسَهُ، وَأَنَّ الْمِلْكَ لَا يَثْبُتُ لِأَحَدٍ فِي شَيْءٍ بِهَذَا الْعَزْلِ.

أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ سُرِقَ الْمَعْزُولُ لِلْخُمْسِ كَانَ الْبَاقِي مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْغَانِمِينَ وَأَرْبَابِ الْخُمُسِ أَخْمَاسًا، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ سُرِقَ الْبَعْضُ قَبْلَ الْعَزْلِ.

وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ هَذَا لَمْ يَكُنْ قِسْمَةً فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ الْمَدَدَ لَحِقُوهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَالْبَيْعِ، وَكَانُوا شُرَكَاءَ الْجَيْشِ فِي الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ.

١٩٩٢ - وَلَوْ كَانَ الْأَمِيرُ أَعْطَى الْخُمُسَ الْمَسَاكِينَ، وَلَمْ يَقْسِمْ الْأَخْمَاسَ الْأَرْبَعَةَ بَيْنَ الْجُنْدِ حَتَّى لَحِقَهُمْ الْمَدَدُ، فَلَا شَرِكَةَ لَهُمْ مَعَ الْجَيْشِ فِي الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ هَا هُنَا.

لِأَنَّ الْقِسْمَةَ قَدْ تَحَقَّقَتْ بِتَسْلِيمِ الْخَمْسِ إلَى أَرْبَابِ الْخُمُسِ، وَقَدْ ثَبَتَ الْمِلْكُ لَهُمْ.

أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَخْمَاسَ الْأَرْبَعَةَ لَوْ هَلَكَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْغَانِمِينَ رُجُوعٌ عَلَى أَرْبَابِ الْخُمُسِ بِشَيْءٍ.

<<  <   >  >>