للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[بَابُ دَفْعِ الْفَرَسِ بِاشْتِرَاطِ السَّهْمِ وَإِعَادَتِهِ وَإِيدَاعِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ]

١٠٣ - بَابُ دَفْعِ الْفَرَسِ بِاشْتِرَاطِ السَّهْمِ

وَإِعَادَتِهِ وَإِيدَاعِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ ١٧٩٢ - قَالَ: وَإِذَا دَخَلَ الْغَازِي فِي دَارِ الْحَرْبِ فَارِسًا، ثُمَّ دَفَعَ فَرَسَهُ إلَى رَجُلٍ لِيُقَاتِلَ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ سَهْمَ الْفَرَسِ لِصَاحِبِهِ فَهَذَا جَائِزٌ. لِأَنَّهُ شَرْطٌ مُوَافِقٌ لِحُكْمِ الشَّرْعِ. وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ إعَارَةَ الْفَرَسِ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا يُبْطِلُ اسْتِحْقَاقَهُ، وَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ هَذَا كَانَ لَهُ سَهْمُ الْفَرَسِ، وَالشَّرْطُ لَا يَزِيدُهُ إلَّا وَكَادَةً.

١٧٩٣ - وَلَوْ كَانَ شَرَطَ أَنَّ سَهْمَ الْفَرَسِ وَسَهْمَ الرَّاجِلِ الَّذِي قَاتَلَ عَلَيْهِ كُلُّهُ لِصَاحِبِ الْفَرَسِ فَهَذَا فَاسِدٌ. لِأَنَّهُ شَرَطَ لِنَفْسِهِ مَا هُوَ حَقُّ الَّذِي يُقَاتِلُ عَلَى فَرَسِهِ. فَيَكُونُ هَذَا إجَارَةً مِنْهُ لِفَرَسِهِ بِمَا شَرَطَ عَلَيْهِ. وَهَذِهِ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ لِجَهَالَةِ الْبَدَلِ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ. فَيَكُونُ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ عَلَى الَّذِي قَاتَلَ عَلَيْهِ، وَلَا سَهْمَ لِلْفَرَسِ هَاهُنَا. أَمَّا الَّذِي قَاتَلَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ اسْتَأْجَرَ فِي دَارِ الْحَرْبِ إجَارَةً فَاسِدَةً، وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ إجَارَةً صَحِيحَةً أَوْ اشْتَرَاهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ بِهِ شَيْئًا، فَهَذَا أَوْلَى. وَأَمَّا صَاحِبُ الْفَرَسِ فَلِأَنَّهُ لَوْ آجَرَهُ إجَارَةً صَحِيحَةً بَطَلَ بِهِ حَقُّهُ كَمَا لَوْ بَاعَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَكَذَلِكَ إذَا آجَرَهُ إجَارَةً فَاسِدَةً. لِأَنَّ الْعَقْدَ الْفَاسِدَ مُعْتَبَرٌ بِالْجَائِزِ فِي الْحُكْمِ، وَلِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ عِوَضًا عَنْ مَنْفَعَةِ فَرَسِهِ وَهُوَ أَجْرُ الْمِثْلِ، فَلَا يَسْتَحِقُّ بِهِ السَّهْمَ مَعَ ذَلِكَ.

<<  <   >  >>