[بَابٌ مِنْ نَفْلِ الْخَيْلِ مَا يَكُونُ عَلَى الْعِرَابِ دُونَ الْبَرَاذِينِ]
٨٤ - بَابٌ مِنْ نَفْلِ الْخَيْلِ مَا يَكُونُ عَلَى الْعِرَابِ دُونَ الْبَرَاذِينِ وَإِذَا قَالَ الْأَمِيرُ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ فَرَسُهُ، فَقَتَلَ مُسْلِمٌ رَاجِلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ، وَلَهُ فَرَسٌ مَعَ غُلَامِهِ. فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ فَرَسَهُ.
لِأَنَّ إيجَابَ فَرَسِ الْقَتِيلِ لَهُ مِنْ أَبْيَنِ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ قَتْلَ مَنْ هُوَ فَارِسٌ فِي حَالِ مَا يَقْتُلهُ، وَهَذَا لَمْ يَكُنْ فَارِسًا فِي حَالِ مَا قَتَلَهُ بِالْفَرَسِ الَّذِي مَعَ غُلَامِهِ. وَالْغُلَامُ لَيْسَ بِحَاضِرٍ عِنْدَهُ.
أَلَا تَرَى لَوْ قَتَلَ آخَرُ الْغُلَامَ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ الْفَرَسِ اسْتَحَقَّ الْفَرَسَ بِقَتْلِهِ؟ فَعَرَفْنَا أَنَّ الْأَوَّلَ إنَّمَا قَتَلَ رَاجِلًا لَا فَارِسًا.
وَلِأَنَّ الْإِمَامَ خَصَّ الْفَرَسَ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ الَّذِي يُعْلَمُ أَنَّ الْحَرْبِيَّ حَمَلَهُ مَعَ نَفْسِهِ، وَلَا فَائِدَةَ فِي هَذَا التَّخْصِيصِ سِوَى أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ الْفَرَسَ الَّذِي يُقَاتِلُ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ كَانَ قَصْدُهُ التَّحْرِيضَ عَلَى قَتْلِ فُرْسَانِهِمْ لِتَنْكَسِرَ بِهِ شَوْكَتُهُمْ
١٣٣٣ - وَإِنْ كَانَ قَدْ نَزَلَ عَنْ فَرَسِهِ وَهُوَ مَعَهُ يَقُودُهُ فِي الْقِتَالِ فَلَهُ فَرَسُهُ.
لِأَنَّهُ فَارِسٌ بِمَا مَعَهُ مِنْ الْفَرَسِ. فَإِنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ الْقِتَالِ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ. وَإِنَّمَا كَانَ نُزُولُهُ لِزِيَادَةِ جَدٍّ فِي الْحَرْبِ أَوْ لِضَيِّقِ الطَّرِيقِ، أَوْ كَثْرَةِ الزِّحَامِ. فَلَا يَخْرُجُ بِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ فَارِسًا حِينَ قُتِلَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute