[بَابُ الْعَيْبُ يُوجَدُ فِي بَعْضِ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَوْ قَبْلَهَا]
١١٢ - بَابُ الْعَيْبُ يُوجَدُ فِي بَعْضِ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَوْ قَبْلَهَا ٢٠١٠ - وَإِذَا عَزَلَ الْأَمِيرُ الْخُمُسَ عَلَى حِدَةٍ وَالْأَخْمَاسَ الْأَرْبَعَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعَدَلَ فِي الْقِسْمَةِ، ثُمَّ وَجَدَ بِبَعْضِ الرَّقِيقِ الَّذِينَ جَعَلَهُمْ فِي أَحَدِ الْقِسْمَيْنِ عَيْبًا قَبْلَ دَفْعِ نَصِيبِ كُلِّ فَرِيقٍ إلَيْهِمْ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَيْبًا يَسِيرًا أَمْضَى الْقِسْمَةَ عَلَى حَالِهَا.
لِأَنَّ قِسْمَةَ الْغَنَائِمِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّوَسُّعِ، وَالْعَيْبُ الْيَسِيرُ فِيمَا بُنِيَ عَلَى التَّوَسُّعِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، كَمَا فِي الصَّدَاقِ وَبَدَلِ الْخُلْعِ.
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ هَذَا الْعَيْبُ بَعْدَ تَمَامِ الْقِسْمَةِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ؟ فَكَذَلِكَ إذَا وَجَدَهُ قَبْلَ تَمَامِ الْقِسْمَةِ. قُلْنَا: لَا يَمْتَنِعُ لِأَجْلِهِ إتْمَامُ الْقِسْمَةِ.
٢٠١١ - وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَيْبًا فَاحِشًا وَجَدَهُ بِبَعْضِهِمْ، أَوْ عُيُوبًا كَثِيرَةً غَيْرَ فَاحِشَةٍ وَجَدَهَا بِجَمَاعَةِ الرَّقِيقِ، بِحَيْثُ إذَا جُمِعَتْ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ الْفَاحِشِ فَإِنَّهُ لَا يَنْقُضُ الْقِسْمَةَ أَيْضًا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إلَى هَذَا النُّقْصَانِ فَيَجْمَعُهُ ثُمَّ يَزِيدُ عَلَيْهِ مِنْ الْقِسْمِ الْآخَرِ حَتَّى تَحْصُلَ الْمُعَادَلَةُ.
لِأَنَّ الْعَيْبَ الْفَاحِشَ مُعْتَبَرٌ لِمَا فِي اعْتِبَارِهِ مِنْ الْفَائِدَةِ فِيمَا بُنِيَ عَلَى التَّوَسُّعِ (ص ٣٦٢) ، وَفِيمَا بُنِيَ عَلَى الضِّيقِ، إلَّا أَنَّهُ لَا حَاجَةَ بِهِ إلَى نَقْضِ مَا بَاشَرَهُ مِنْ عَمَلِ الْقِسْمَةِ. وَالْمَقْصُودُ هُوَ الْمُعَادَلَةُ، وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالزِّيَادَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute