للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[بَابٌ مِنْ الْخُمُسِ فِي الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ يُصَابُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَدَارِ الْمُوَادَعَةِ]

٢٠٦ - بَابٌ مِنْ الْخُمُسِ فِي الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ يُصَابُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَدَارِ الْمُوَادَعَةِ وَمَا يَلْحَقُ الذِّمِّيَّ مِنْ ذَلِكَ [وَالْعَبْدَ] وَالْمُسْتَأْمَنَ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

٤٢٧٢ - إذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ وَأَصَابَ رِكَازًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ جَوْهَرٍ فَإِنْ كَانَ أَصَابَهُ فِي دَارِ إنْسَانٍ مِنْهُمْ يَرُدُّهُ إلَيْهِ وَلَا يَغْدِرُ بِهِ. لِأَنَّ هَذَا مَالُ صَاحِبِ الدَّارِ، فَلَوْ لَمْ يَرُدَّهُ كَانَ خِيَانَةً مِنْهُ وَغَدْرًا، وَهُوَ قَدْ ضَمِنَ أَلَّا يَخُونَهُمْ وَلَا يَغْدِرَ بِهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ.

٤٢٧٣ - وَإِنْ كَانَ أَصَابَهُ فِي صَحْرَاءَ، أَوْ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ بِمِلْكٍ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ فَهُوَ لَهُ، بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ الَّذِي يَصْطَادُهُ الْمُسْتَأْمَنُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَذَلِكَ الصَّيْدُ يَكُونُ لَهُ فَكَذَلِكَ هَذَا الرِّكَازُ يَكُونُ لَهُ، وَلَا خُمُسَ فِيهِ إذَا أَخْرَجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ. لِأَنَّهُ لَمْ يُصِبْهُ عَلَى وَجْهِ إعْزَازِ الدِّينِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -، وَلَا بِإِيجَافِ

<<  <   >  >>