للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[بَابُ مَا يَخْتَلِفُ فِيهِ صَاحِبُ الْفَرَسِ وَصَاحِبُ الْمَقَاسِمِ فِيمَا يَجِبُ لِلْفَرَسِ]

١٠٢ - بَابُ مَا يَخْتَلِفُ فِيهِ صَاحِبُ الْفَرَسِ

وَصَاحِبُ الْمَقَاسِمِ فِيمَا يَجِبُ لِلْفَرَسِ ١٧٧٨ - وَلَوْ أَنَّ غَازِيًا بَاعَ فَرَسَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَهُ سَهْمُ الْفُرْسَانِ فِيمَا أُصِيبَ قَبْلَ بَيْعِهِ، وَفِيمَا أُصِيبَ بَعْدَ الْبَيْعِ لَهُ سَهْمُ الرَّجَّالَةِ فَإِنْ قَالَ الَّذِي يَلِي الْمَقَاسِمَ: إنَّمَا بِعْتَ فَرَسَكَ قَبْلَ الْإِصَابَةِ، وَقَالَ (ص ٣٢١) الْغَازِي: مَا بِعْته إلَّا بَعْدَ الْإِصَابَةِ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي يَلِي الْمَقَاسِمَ. وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْغَازِي. لِأَنَّ سَبَبَ الِاسْتِحْقَاقِ قَدْ انْعَقَدَ لَهُ بِمُجَاوَزَةِ الدَّرْبِ، وَلِأَنَّ الْبَيْعَ حَادِثٌ، فَإِنَّمَا يُحَالُ بِحُدُوثِهِ عَلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ، مَا لَمْ يَثْبُتْ سَبْقُ التَّارِيخِ بِالْحُجَّةِ وَلَكِنَّهُ قَالَ: سَبَبُ الْحِرْمَانِ قَدْ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ، وَهُوَ بَيْعُ الْفَرَسِ. فَلَا يَثْبُتُ لَهُ الِاسْتِحْقَاقُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا بِحُجَّةٍ.

١٧٧٩ - أَلَا تَرَى أَنَّ مُسْلِمًا لَوْ مَاتَ وَلَهُ أَخٌ مُسْلِمٌ، فَجَاءَ ابْنُهُ مُرْتَدًّا، وَزَعَمَ أَنَّهُ ارْتَدَّ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ، فَالْمِيرَاثُ لَهُ، وَقَالَ الْأَخُ: إنَّمَا ارْتَدَّ فِي حَيَاتِهِ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَخِ. وَإِنْ كَانَ يَدَّعِي تَارِيخًا سَابِقًا فِي رِدَّتِهِ. لِأَنَّ سَبَبَ حِرْمَانِهِ ظَاهِرٌ، فَلَا يَثْبُتُ اسْتِحْقَاقُهُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا بِحُجَّةٍ.

<<  <   >  >>