للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[بَابُ النَّفْلِ فِي دُخُولِ الْمَطْمُورَةِ]

٩٢ - بَابُ النَّفْلِ فِي دُخُولِ الْمَطْمُورَةِ وَإِذَا وَقَفَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى بَابِ مَطْمُورَةٍ فِيهَا الْعَدُوُّ يُقَاتِلُونَ. فَقَالَ الْأَمِيرُ: مَنْ دَخَلَ مِنْ بَابِ هَذِهِ الْمَطْمُورَةِ فَلَهُ نَفْلُ مِائَةِ دِرْهَمٍ. فَاقْتَحَمَ الْبَابَ قَوْمٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ. فَإِذَا لِلْمَطْمُورَةِ بَابٌ آخَرُ دُونَ ذَلِكَ الْبَابِ (ص ٢٧٥) مُغْلَقٌ. وَإِذَا لَيْسَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ أَحَدٌ. فَقَاتَلَ عَامَّةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْبَابِ الثَّانِي حَتَّى اقْتَحَمُوا، فَلِلَّذِينَ اقْتَحَمُوا الْبَابَ الْأَوَّلَ نَفْلُهُمْ لِكُلِّ إنْسَانٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ.

لِأَنَّ الْإِمَامَ أَوْجَبَ لَهُمْ ذَلِكَ. فَإِنَّ كَلِمَةَ (مَنْ) تُوجِبُ الْعُمُومَ، عَلَى أَنْ يَتَنَاوَلَ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى سَبِيلِ الِانْفِرَادِ. فَإِنْ قَالَ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ: لَا نُعْطِيهِمْ النَّفَلَ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْبَابَيْنِ أَحَدٌ، وَقَدْ اجْتَمَعْنَا عَلَى الْقِتَالِ عَلَى بَابِ الْمَطْمُورَةِ. قِيلَ لَهُمْ: إنَّ الْأَمِيرَ حَرَّضَ الدَّاخِلِينَ عَلَى دُخُولِ الْبَابِ الْأَوَّلِ بِمَا أَوْجَبَ لَهُمْ، فَكَانَتْ الْحَاجَةُ إلَى التَّنْفِيلِ مَاسَّةً يَوْمَئِذٍ. فَإِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَدْرُونَ أَنَّ وَرَاءَ الْبَابِ بَابًا آخَرَ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ أَحَدٌ. فَإِنْ قِيلَ: هَذَا لَوْ قَالَ الْإِمَامُ مَنْ دَخَلَ مِنْ هَذَا الْبَابِ. وَهُوَ مَا صَمَدَ

<<  <   >  >>