للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[بَابُ الْمُرْتَدِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَمَعَهُ وَلَدُهُ]

٣٨٣١ - قَالَ: وَإِذَا ارْتَدَّ الْأَبُ - مَعَ بَعْضِ أَوْلَادِهِ وَلَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ فَرُفِعَ مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ إلَى الْإِمَامِ، فَإِنَّهُ يُقَسِّمُ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا شَيْءَ مِنْ مِيرَاثِهِ لِلَّذِي ارْتَدَّ مِنْ أَوْلَادِهِ لِأَنَّ الْإِرْثَ طَرِيقُهُ الْوِلَايَةُ، وَالْمُرْتَدُّ لَا يَلِي أَحَدًا، فَلَا يَرِثُ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا، وَهَذَا لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا مِلَّةَ لَهُ، وَفِي الْمِيرَاثِ يُعْتَبَرُ الْمِلَّةُ؛ وَلِهَذَا لَا يَجْرِي التَّوَارُثُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمِلَّةِ، فَلِهَذَا لَا يَرِثُ الْمُرْتَدُّ أَحَدًا شَيْئًا.

٣٨٣٢ - وَيُورَثُ عَنْهُ مَا اكْتَسَبَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ حِينَ كَانَ مُسْلِمًا؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ حِينَ قَضَى بِلَحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ فَقَدْ قَضَى بِمَوْتِهِ، لِأَنَّ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ فِي حَقِّ مَنْ هُوَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ كَالْمَيِّتِ، وَإِنَّمَا يَسْتَنِدُ حُكْمُ مَوْتِهِ إلَى وَقْتِ رِدَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ بِالرِّدَّةِ يَصِيرُ هَالِكًا حُكْمًا؛ فَلِهَذَا يَرِثُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ وَرَثَتِهِ مَا اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ.

وَمَا اكْتَسَبَهُ بَعْدَ الرِّدَّةِ قَبْلَ أَنْ يَلْتَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَكَذَلِكَ [الْجَوَابُ فِيهِ، فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى، وَفِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: هُوَ فَيْءٌ.

<<  <   >  >>