للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[بَابٌ مِنْ النَّفْلِ الْمَجْهُولِ]

ِ وَلَوْ قَالَ الْأَمِيرُ: مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ فَلَهُ مِنْهُ طَائِفَةٌ. فَجَاءَ رَجُلٌ بِمَتَاعٍ أَوْ ثِيَابٍ أَوْ بِرُءُوسِ، فَذَلِكَ إلَى الْأَمِيرِ يُعْطِيهِ مِنْ ذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَرَى، عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ مِنْهُ لِمَنْ جَاءَ بِهِ وَلِأَهْلِ الْعَسْكَرِ.

لِأَنَّهُ عَبَّرَ عَمَّا يَأْتِي بِهِ بِأَعَمَّ مَا يَكُونُ مِنْ أَسْمَاءِ الْمَوْجُودَاتِ، وَهُوَ اسْمُ الشَّيْءِ، فَيَتَنَاوَلُ كُلَّ مَا يَأْتِي بِهِ. وَقَدْ أَوْجَبَ لَهُ طَائِفَةٌ مِنْ ذَلِكَ. وَذَلِكَ اسْمٌ لِجُزْءٍ مَجْهُولٍ. إلَّا أَنَّ هَذِهِ الْجَهَالَةَ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِيجَابِ فِيمَا كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى التَّوَسُّعِ، وَبَعْدَ صِحَّةِ الْإِيجَابِ الْبَيَانُ إلَى الْمُوجِبِ أَوْ إلَى مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ. وَالْمُوجِبُ الْإِمَامُ هُنَا. وَهُوَ مَأْمُورٌ بِالنَّظَرِ لِلْكُلِّ. فَيَنْبَغِي أَنْ يُبَيِّنَ عَلَى وَجْهٍ يُرَاعِي النَّظَرَ فِيهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْبَيَانُ مَقْبُولًا مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَوْصَى لِإِنْسَانٍ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ، فَإِنَّ الْوَارِثَ يُعْطِيهِ مِنْ ذَلِكَ مَا يَشَاءُ، لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوجِبِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ. وَيَكُونُ ذَلِكَ إلَى الْإِمَامِ يُعْطِيهِ مَا يَشَاءُ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ لَهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ. .

١١٨٠ - وَلَوْ قَالَ: مَنْ جَاءَ بِشَيْءٍ فَلَهُ مِنْهُ شَيْءٌ، أَوْ لَهُ مِنْهُ قَلِيلٌ أَوْ يَسِيرٌ. فَهُوَ عَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ. إلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْأَمِيرِ هُنَا أَنْ يَبْلُغَ مَا يُعْطِيهِ نِصْفَ مَا جَاءَ بِهِ. .

<<  <   >  >>