للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّهُ أَوْجَبَ لَهُ يَسِيرًا مِمَّا جَاءَ بِهِ أَوْ قَلِيلًا، أَوْ شَيْئًا مُنْكَرًا. وَذَلِكَ دَلِيلُ الْقِلَّةِ أَيْضًا، وَالْقِلَّةُ وَالْكَثْرَةُ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ إنَّمَا تَظْهَرُ بِالْمُقَاتَلَةِ. فَالْقَلِيلُ مِنْ الشَّيْءِ دُونَ نِصْفِهِ، حَتَّى إذَا قُوبِلَ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ كَانَ مَا بَقِيَ أَكْثَرَ. .

١١٧١ - وَلَوْ قَالَ: مَنْ جَاءَ بِشَيْءٍ فَلَهُ مِنْهُ جُزْءٌ، فَذَلِكَ إلَى الْأَمِيرِ أَيْضًا. إلَّا أَنَّهُ لَا يَزِيدُهُ عَلَى النِّصْفِ هُنَا، وَلَهُ أَنْ يَبْلُغَ بِهِ النِّصْفَ. لِأَنَّ أَدْنَى مَا يَكُونُ جُزْءٌ مِنْ جُزْأَيْنِ وَذَلِكَ النِّصْفُ. .

١١٧٢ - وَلَوْ قَالَ: بَعْضُهُ. فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ: وَلَهُ طَائِفَةٌ.

لِأَنَّ الْأَقَلَّ وَالْأَكْثَرَ (ص ٢٣٥) يَكُونُ بَعْضَ الشَّيْءِ وَطَائِفَةً مِنْهُ. فَلَيْسَ فِي اللَّفْظِ مَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. فَلِهَذَا كَانَ الرَّأْيُ فِيهِ إلَى الْإِمَامِ. .

- وَلَوْ قَالَ: مَنْ جَاءَ بِشَيْءٍ فَلَهُ مِنْهُ سَهْمٌ. فَفِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يُعْطِيهِ سُدُسَ مَا جَاءَ بِهِ. لِأَنَّ السَّهْمَ عِنْدَهُ عِبَارَةٌ عَنْ السُّدُسِ، حَتَّى قَالَ: إذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ لَهُمْ يَنْقُصُ حَقُّهُ عَنْ السُّدُسِ. وَذَلِكَ مَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِي الْوَصِيَّةِ: لَهُ سَهْمٌ كَسِهَامِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ. وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِي الْوَصَايَا. وَهُنَا عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِمْ إذَا قَالَ فَلَهُ سَهْمٌ يُعْطِيهِ قَدْرَ مَا يَرَى بَعْدَ أَنْ لَا يَزِيدَهُ عَلَى النِّصْفِ، بِمَنْزِلَةِ الْجُزْءِ، لِأَنَّ الْأَدْنَى سَهْمٌ مِنْ سَهْمَيْنِ، كَجُزْءٍ مِنْ جُزْأَيْنِ.

<<  <   >  >>