[بَابٌ فِدَاءِ الْأَسْرَى]
١٥٦ - بَابٌ مِنْ الْفِدَاءِ
٣١٤٨ - قَالَ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُفَادِيَ أَسُرَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِأُسَرَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ أَظْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، وَعَنْهُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ قَالَ: وَلَا تَجُوزُ مُفَادَاةُ الْأَسِيرِ بِالْأَسِيرِ، وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ تَخْلِيصَ أُسَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ وَاجِبٌ، وَلَا يُتَوَصَّلُ إلَى ذَلِكَ إلَّا بِطَرِيقِ الْمُفَادَاةِ، وَلَيْسَ فِي هَذَا أَكْبَرُ مِنْ تَرْكِ الْقَتْلِ لِأُسَرَاءِ الْمُشْرِكِينَ، وَذَلِكَ جَائِزٌ لِمَنْفَعَةِ الْمُسْلِمِينَ.
أَلَا تَرَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَرِقَّهُمْ، وَالْمَنْفَعَةُ فِي تَخْلِيصِ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِيهِمْ أَظْهَرُ، وَأَيَّدَ مَا قُلْنَا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَادَى رَجُلَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ»
وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَوْله تَعَالَى {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: ٥] ، وَفِي الْمُفَادَاةِ تَرْكُ الْقَتْلِ الَّذِي هُوَ فَرْضٌ، وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ الْفَرْضِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ إقَامَتِهِ بِحَالِ.
تَوْضِيحِهِ: أَنَّ الْأُسَرَاءَ صَارُوا مَقْهُورِينَ فِي أَيْدِينَا، فَكَانُوا مِنْ أَهْلِ دَارِنَا،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute