للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[بَابُ مَا لَا يَكُونُ فَيْئًا وَإِنْ أُحْرِزَ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ]

ِ مُسْلِمٌ غَصَبَ مِنْ مُسْلِمٍ عَبْدًا، ثُمَّ ارْتَدَّ وَأَحْرَزَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ مَعَهُ، ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْمُرْتَدِّ فَقَتَلُوهُ، وَأَخَذُوا مَا مَعَهُ، فَالْعَبْدُ مَرْدُودٌ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ، قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ. لِأَنَّ الْآخِذَ كَانَ ضَامِنًا لَهُ، وَلَا يُخْرِجُهُ مِنْ ضَمَانِهِ إحْرَازُهُ، فَإِذَا لَمْ يَبْرَأْ مِنْ ضَمَانِهِ لَمْ يَكُنْ مُحْرِزًا لَهُ وَمَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدِهِمَا: أَنَّ ضَمَانَ الْغَصْبِ يُوجِبُ الْمِلْكَ لَهُ عِنْدَ تَقَرُّرِهِ عَلَيْهِ، وَفِيمَا انْعَقَدَ لَهُ بِسَبَبِ الْمِلْكِ لَا يَكُونُ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهِ، مُتَمَلِّكًا لَهُ عَلَى غَيْرِهِ بِطَرِيقِ الْقَهْرِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ رَدَّ الْعَيْنِ قَدْ لَزِمَهُ بِحُكْمِ الْغَصْبِ، عَلَى وَجْهٍ إذَا تَعَذَّرَ يَخْلُفُهُ ضَمَانُ الْقِيمَةِ فِيهِ.

- ثُمَّ بِالرِّدَّةِ وَاللُّحُوقِ بِدَارِ الْحَرْبِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ مَا لَزِمَهُ مِنْ ضَمَانِ الرَّدِّ. وَلَا مَا هُوَ خَلْفٌ عَنْهُ فِي ضَمَانِ الْقِيمَةِ. لِأَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ فِي ذِمَّتِهِ، وَالْإِحْرَازُ بِدَارِ الْحَرْبِ لَا يَتَحَقَّقُ فِيمَا فِي ذِمَّتِهِ.

- فَإِذَا أَخَذَهُ الْمَوْلَى بَعْدَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ يُعَوَّضُ الَّذِي

<<  <   >  >>