للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[بَابُ مَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَقَاسِمِ لِلْغَنَائِمِ وَمَا لَا يَجُوزُ]

١١٣ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَقَاسِمِ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ

وَمَا لَا يَجُوزُ وَمَا يَكُونُ قَبْضًا فِي الْبَيْعِ وَمَا لَا يَكُونُ ٢٠١٤ - وَإِذَا بَاعَ الْمُوَلَّى لِلْقِسْمَةِ الْغَنَائِمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا، فَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِقَدْرِ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ فَبَيْعُهُ جَائِزٌ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ.

لِأَنَّ فِعْلَ الْمُوَلَّى كَفِعْلِ الْإِمَامِ بِنَفْسِهِ، وَالْمَعْنَى فِي الْكُلِّ وَاحِدٌ، وَهُوَ أَنَّ الْغَنِيمَةَ حَقُّ الْغَانِمِينَ، وَنُفُوذُ الْبَيْعِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُمْ بِاعْتِبَارِ النَّظَرِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَالْبَيْعُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ لَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ مَعْنَى النَّظَرِ. فَأَمَّا بِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ فَيَتَحَقَّقُ فِيهِ مَعْنَى النَّظَرِ، لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُسْتَطَاعُ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ عَادَةً.

أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَبَ وَالْوَصِيَّ يَمْلِكَانِ بَيْعَ مَالِ (ص ٣٦٣) الصَّغِيرِ بِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ، وَلَا يَمْلِكَانِ ذَلِكَ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ.

فَإِنْ قِيلَ: لِمَنْ بَاشَرَ الْبَيْعَ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ وَلَهُ وِلَايَةُ الْبَيْعِ فِي نَصِيبِهِ مُطْلَقًا، فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْفُذَ بَيْعُهُ فِيهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

قُلْنَا: لَا مِلْكَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ.

أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ بَيْعُهُ فِي شَيْءٍ إذَا لَمْ يُوَلِّهِ الْإِمَامُ ذَلِكَ؟ فَعَرَفْنَا أَنَّ تَنْفِيذَ بَيْعِهِ فِي الْكُلِّ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى النَّظَرِ.

يُوَضِّحُهُ أَنَّ الْمُحَابَاةَ الْفَاحِشَةَ مِمَّنْ لَا يَمْلِكُ الْهِبَةَ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ، وَهُوَ لَوْ وَهَبَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ تَصِحَّ هِبَتُهُ فِي الْكُلِّ.

<<  <   >  >>