للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[بَابٌ مِنْ الْمُرْتَدِّينَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ فِي دَارِ الْحَرْبِ]

٣٩٧٧ - وَإِذَا ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ وَلَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ فَحَبِلَتْ مِنْهُ هُنَاكَ وَوَلَدَتْ ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْوَلَدِ صَغِيرًا فَإِنَّهُ فَيْءٌ وَيُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ أَصْلُ الْإِسْلَامِ لِأَبَوَيْهِ، وَالْوَلَدُ تَابِعٌ لِأَبَوَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ أَصْلُ الْإِسْلَامِ بِنَفْسِهِ كَانَ مُجْبَرًا عَلَى الْإِسْلَامِ إذَا سُبِيَ، فَهَذَا مِثْلُهُ فَإِنْ وُلِدَ لِوَلَدِهِمَا وَلَدٌ ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وَلَدِ الْوَلَدِ كَانَ فَيْئًا، وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْإِسْلَامِ إنَّمَا كَانَ لِجَدِّهِ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ النَّافِلَةَ لَا يَكُونُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ الْجَدِّ؛ فَلِهَذَا لَا يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَيَكُونُ حُكْمُهُ كَحُكْمِ سَائِرِ الْكُفَّارِ.

٣٩٧٨ - قَالَ: وَإِذَا لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِمَالِهِ، ثُمَّ ظَهَرْنَا عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ، فَهُوَ فَيْءٌ وَلَا يَكُونُ لِلْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا مَالُ حَرْبِيٍّ، وَحَقُّ الْوَرَثَةِ إنَّمَا يَثْبُتُ فِي الْمَالِ الَّذِي خَلَفَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا مَا لَحِقَ بِهِ مَعَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَا يَثْبُتُ فِيهِ حَقُّ الْوَرَثَةِ

<<  <   >  >>