للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[بَابُ مَا يُكْرَهُ إدْخَالُهُ دَارَ الْحَرْبِ وَمَا لَا يُكْرَهُ]

٢٧٢٨ - قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَحْمِلَ الْمُسْلِمُ إلَى أَهْلِ الْحَرْبِ مَا شَاءَ، إلَّا الْكُرَاعَ وَالسِّلَاحَ وَالسَّبْيَ، وَأَلَّا يَحْمِلَ إلَيْهِمْ شَيْئًا أَحَبُّ إلَيَّ.

لِأَنَّ الْمُسْلِمَ مَنْدُوبٌ أَنْ يُسْتَبْعَدَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - «لَا تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ» . وَقَالَ: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا» . وَفِي حَمْلِ الْأَمْتِعَةِ إلَيْهِمْ لِلتِّجَارَةِ نَوْعُ مُقَارَبَةٍ مَعَهُمْ، فَالْأَوْلَى أَلَّا يَفْعَلَ وَلِأَنَّهُمْ يَتَقَوَّوْنَ بِمَا يَحْمِلُ إلَيْهِمْ مِنْ مَتَاعٍ أَوْ طَعَامٍ، وَيَنْتَفِعُونَ بِذَلِكَ.

٢٧٢٩ - وَالْأَوْلَى لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَحْتَرِزَ عَنْ اكْتِسَابِ سَبَبِ الْقُوَّةِ لَهُمْ، إلَّا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي الطَّعَامِ وَالثِّيَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ) لِمَا رُوِيَ «أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أَثَالٍ الْحَنَفِيَّ أَسْلَمَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، فَقَطَعَ الْمِيرَةَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وَكَانُوا يَمْتَارُونَ، فَكَتَبُوا إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، يَسْأَلُونَهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي حَمْلِ الطَّعَامِ إلَيْهِمْ، فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ» وَأَهْلُ مَكَّةَ يَوْمَئِذٍ كَانُوا حَرْبًا لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -،

<<  <   >  >>