للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[بَابُ سُهْمَانِ الْخَيْلِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَالشَّرِكَةِ فِي الْغَنِيمَةِ]

٩٩ - بَابُ سُهْمَانِ الْخَيْلِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَالشَّرِكَةِ فِي الْغَنِيمَةِ وَلَوْ أَنَّ جَيْشًا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ دَخَلُوا دَارَ الْإِسْلَامِ، فَقَاتَلَهُمْ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى ظَفِرُوا بِهِمْ، فَإِنَّمَا الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ. هَكَذَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ. وَهَذَا لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِالْجِهَادِ، وَالْمُجَاهِدُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ خَاصَّةً. بِخِلَافِ مَا إذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُونَ دَارَ الْحَرْبِ، فَهُنَاكَ لِلْمَدَدِ شَرِكَةٌ فِي الْمُصَابِ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدُوا الْوَقْعَةَ. لِأَنَّهُمْ دَخَلُوا دَارَ الْحَرْبِ عَلَى قَصْدِ الْجِهَادِ وَكَانُوا مُجَاهِدِينَ بِذَلِكَ. وَلِأَنَّ دَارَ الْحَرْبِ مَوْضِعُ الْقِتَالِ (ص ٣٠١) ، فَكُلُّ مَنْ حَصَّلَ فِي دَارِ الْحَرْبِ عَلَى قَصْدِ الْقِتَالِ يُجْعَلُ فِي الْحُكْمِ كَمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ. وَدَارُ الْإِسْلَامِ لَيْسَ بِمَوْضِعِ الْقِتَالِ، فَإِنَّمَا الْمُقَاتِلُ فِيهَا مَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ خَاصَّةً. وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ وَقَفَ فِي الْمَسْجِدِ بِالْبُعْدِ مِنْ الْإِمَامِ وَاقْتَدَى بِهِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ، لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مَكَانُ الصَّلَاةِ، فَيُجْعَلُ هُوَ كَالْوَاقِفِ خَلْفَ الْإِمَامِ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِي الصَّحْرَاءِ.

- وَلَوْ أَنَّ عَسْكَرًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ افْتَتَحُوا بَلْدَةً وَصَيَّرُوهَا دَارَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ لَحِقَ بِهِمْ مَدَدٌ قَبْلَ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ فَلَا شَرِكَةَ لَهُمْ فِي الْمُصَابِ.

<<  <   >  >>