للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[بَابُ التُّجَّارِ وَغَيْرِهِمْ مَا يَحِلُّ لَهُمْ مِنْ الْغَنِيمَة]

٢١٩٥ - قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَنْ لَا شَرِكَةَ لَهُ فِي الْغَنِيمَةِ بِسَهْمٍ أَوْ رَضْخٍ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ تَنَاوُلُ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ مِنْ الْغَنِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جُمْلَةِ الْغُزَاةِ، وَحِلُّ ذَلِكَ لِلْغُزَاةِ كَانَ بِطَرِيقِ الضَّرُورَةِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى حَمْلِهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ، وَلَا يَجِدُونَهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ شِرَاءً؛ لِأَنَّهُمْ مُقَاتِلُونَ لِلْعَدُوِّ، لَا مُعَامِلُونَ مَعَهُمْ.

٢١٩٦ - فَأَمَّا التُّجَّارُ لَا تَتَحَقَّقُ الضَّرُورَةُ فِي حَقِّهِمْ. لِأَنَّهُمْ يَجِدُونَ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الشِّرَاءِ.

٢١٩٧ - ثُمَّ الْغُزَاةُ يَتَقَوَّوْنَ بِمَا يَأْكُلُونَ وَيَعْلِفُونَ دَوَابَّهُمْ عَلَى نُصْرَةِ الدِّينِ وَتَحْصِيلِ الْغَنَائِمِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِخِلَافِ التُّجَّارِ.

وَمَعَ هَذَا لَا ضَمَانَ عَلَى التُّجَّارِ فِيمَا أَكَلُوا مِنْ ذَلِكَ فِي دَارِ الْحَرْبِ. لِأَنَّهُمْ لَوْ اسْتَهْلَكُوا ذَلِكَ لَا عَلَى وَجْهِ الِانْتِفَاعِ لَمْ يَضْمَنُوا فَعَلَى وَجْهِ الِانْتِفَاعِ أَوْلَى.

<<  <   >  >>