[بَابٌ التَّفْرِيقُ بَيْنَ السَّبْيِ]
قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: ٤١٣٨ - إذَا سُبِيَ السَّبْيُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ وَكَانُوا كِبَارًا كُلُّهُمْ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فِي الْبَيْعِ وَالْقِسْمَةِ، وَإِنْ كَانُوا إخْوَةً أَوْ وَلَدًا وَأُمُّهُمْ أَوْ وَلَدًا وَآبَاؤُهُمْ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ يَأْبَى كَرَاهِيَةَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ ذِي الرَّحِمِ الْمُحَرَّمِ؛ لِأَنَّهُ مَنَعَ الْمَالِكَ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ، وَإِنَّمَا عُرِفَتْ الْكَرَاهَةُ بِالشَّرْعِ، وَالشَّرْعُ إنَّمَا جَاءَ بِكَرَاهَةِ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إذَا كَانَا صَغِيرَيْنِ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كَبِيرًا وَالْآخَرُ صَغِيرًا، فَأَمَّا إذَا كَانَا كَبِيرَيْنِ فَلَا شَرْعَ فِيهِ فَبَقِيَ عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ.
وَكَانَ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّهُمَا إذَا كَانَا صَغِيرَيْنِ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَأْنَسُ بِصَاحِبِهِ وَيَأْلَفُ مَعَهُ، فَإِذَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَخَذَهُ خَشْيَةَ الْوَحْشَةِ بِالْوَحْدَةِ وَقَلْبُ الصَّغِيرِ لَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ، فَيُؤَدِّي إلَى هَلَاكِهِ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَعْدُومٌ فِيمَا إذَا كَانَا كَبِيرَيْنِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute