[بَابُ تَزْوِيجِ الْأَسِيرِ وَالْمُسْتَأْمَنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ]
ِ ٣٦٧٧ - قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَيُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي دَارِ الْحَرْبِ كِتَابِيَّةً مِنْهُمْ؛ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، هَكَذَا نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَهَذَا؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَبْقَى لَهُ نَسْلٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَفِيهِ تَعْرِيضُ وَلَدِهِ لِلرِّقِّ، فَإِنَّهَا لَوْ سُبِيَتْ، وَهِيَ حُبْلَى مِنْهُ، صَارَ مَا فِي بَطْنِهَا رَقِيقًا، وَرُبَّمَا يَتَخَلَّقُ أَوْلَادُهُ بِأَخْلَاقِ الْكُفَّارِ، إلَّا أَنَّ هَذِهِ الْكَرَاهَةَ لَيْسَتْ لِمَعْنًى فِي عَيْنِ النِّكَاحِ فِي مَحَلِّهِ أَوْ شَرْطِهِ فَلَا يَمْنَعُ صِحَّةَ النِّكَاحِ بَعْدَ أَنْ كَانَ بِشُهُودٍ مُسْلِمِينَ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَفِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، يَسْتَوِي إنْ كَانَ الشُّهُودُ مُسْلِمِينَ أَوْ كُفَّارًا وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ.
فَإِنْ كَانَ يَخْشَى الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا؛ لِأَنَّ التَّحَرُّزَ عَنْ الزِّنَا فَرْضٌ، وَلَا يُتَوَصَّلُ إلَيْهِ إلَّا بِالنِّكَاحِ، وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ تَزَوَّجَ أَمَةً لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ لَهُ إلَّا أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ، فَهَذَا مِثْلُهُ.
٣٦٧٨ - وَلَوْ أَسَرُوا حُرَّةً مُسْلِمَةً أَوْ ذِمِّيَّةً فَلَا بَأْسَ لِهَذَا الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَإِنْ لَمْ يَخَفْ الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute