للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ]

٢٧٥٥ - قَالَ: وَكَرِهَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ الْمُصْمَتَ فِي الْحَرْبِ وَلَمْ يَرَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، بِذَلِكَ بَأْسًا فِي الْحَرْبِ، وَقَدْ بَيَّنَّا الْمَسْأَلَةَ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ، وَرَوَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ فِي الْحَرْبِ» فَبِظَاهِرِهِ أَخَذَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: تَأْوِيلُهُ الْمُلْحَمُ وَهُوَ مَا يَكُونُ سَدَاهُ غَيْرَ حَرِيرٍ وَلُحْمَتُهُ حَرِيرٌ، وَهَذَا لَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ فِي الْحَرْبِ، وَإِنْ كَانَ يُكْرَهُ لُبْسُهُ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ، فَأَمَّا مَا يَكُونُ سَدَاهُ حَرِيرًا وَلُحْمَتُهُ غَيْرَ حَرِيرٍ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ فِي الْحَرْبِ وَغَيْرِ الْحَرْبِ، وَعَلَيْهِ أَيْضًا يُحْمَلُ حَدِيثُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ يَلْمُقُ الدِّيبَاجَ يَلْبَسُهُ دَارَ الْحَرْبِ، فَأَمَّا إذَا كَانَ حَرِيرًا مُصْمَتًا فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ، عَلَى مَا رُوِيَ «أَنَّ

<<  <   >  >>