[بَابٌ الْمُرْتَدُّ يُصِيبُ الْحَدَّ وَغَيْرَهُ]
١٨٦ - بَابٌ الْمُرْتَدُّ يُصِيبُ الْحَدَّ وَغَيْرَهُ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: ٤٠٣٨ الْأَصْلُ أَنَّ مَا لَا يُنَافِي الْكُفْرَ وُجُوبُهُ ابْتِدَاءً لَا يُنَافِي بَقَاءَهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، وَمَا يُنَافِي الْكُفْرَ وُجُوبُهُ ابْتِدَاءً مِنْ الْعُقُوبَاتِ يُنَافِي بَقَاءَهُ؛ لِأَنَّ الْعُقُوبَاتِ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ، وَأَقْوَى الشُّبْهَةِ الْمُنَافِي، فَكَمَا أَنَّ اقْتِرَانَهُ بِالسَّبَبِ الْمُوجِبِ يُنَافِي وُجُوبَهُ فَاعْتِرَاضُهُ بَعْدَ الْوُجُوبِ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ يُنَافِي نَحْوَ هَذَا وَبَعْدَ انْعِدَامِ التَّمَكُّنِ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ لَا يَبْقَى وَاجِبًا، إذَا عَرَفْنَا هَذَا فَنَقُولُ: إذَا أَصَابَ الْمُسْلِمُ مَالًا أَوْ شَيْئًا يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ أَوْ حَدًّا أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ ارْتَدَّ أَوْ أَصَابَهُ، وَهُوَ مُرْتَدٌّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَحَارَبَ الْمُسْلِمِينَ زَمَانًا، ثُمَّ جَاءَ تَائِبًا فَهُوَ مَأْخُوذٌ بِذَلِكَ كُلِّهِ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ مُحَارِبًا لِلْمُسْلِمِينَ لَا يُنَافِي وُجُوبَ هَذِهِ الْحُقُوقِ عَلَيْهِ، بِاكْتِسَابِ أَسْبَابِهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ.
(أَلَا تَرَى) أَنَّ الْمُسْتَأْمَنَ إذَا أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ كَانَ مُسْتَوْجِبًا هَذِهِ الْحُقُوقَ لِمَا فِيهَا مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ، فَكَذَلِكَ الْمُرْتَدُّ إذَا أَصَابَ ذَلِكَ ٤٠٣٩ وَلَوْ أَصَابَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا ثُمَّ أَسْلَمَ فَذَلِكَ كُلُّهُ مَوْضُوعٌ عَنْهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute