للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثُمَّ ارْتَدَّ، وَهُوَ يَجْحَدُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَلَكِنْ لَا يُقْتَلُ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ لِتَمَكُّنِ الشُّبْهَةِ فِي الْحُجَّةِ.

قَالَ: وَلَوْ شَهِدَ ذِمِّيَّانِ عَلَى ذِمِّيٍّ أَنَّهُ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ لَمْ تَقْبَلْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ أَصْلًا؛ لِأَنَّ فِي زَعْمِ الشَّاهِدَيْنِ أَنَّهُ مُرْتَدٌّ، وَالْمُرْتَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْلِمِ فِي أَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْمُسْلِمَيْنِ عَلَيْهِ لَا تَكُونُ حُجَّةً، وَإِذَا كَانَ فِي زَعْمِ الشَّاهِدَيْنِ أَنَّهُ لَا شَهَادَةَ لَهُمَا عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ الْقَضَاءُ بِشَهَادَتِهِمَا أَصْلًا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. .

<<  <   >  >>