[بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُلُولِ]
٢٢٥٩ - وَإِذَا وُجِدَ الْغُلُولُ فِي رَحْلِ رَجُلٍ أُوجِعَ ضَرْبًا، وَلَمْ يَبْلُغْ بِهِ أَرْبَعِينَ سَوْطًا. لِأَنَّهُ ارْتَكَبَ جَرِيمَةً لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ فَيُعَزَّرُ عَلَيْهَا، وَلَا يَبْلُغُ بِالتَّعْزِيرِ شَيْئًا مِنْ الْحَدِّ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِهِ فَهُوَ مِنْ الْمُعْتَدِينَ» .
٢٢٦٠ - وَلَا يُحْرَقُ رَحْلُهُ بِمَا صَنَعَ. لِأَنَّهُ خَائِنٌ، وَالْخِيَانَةُ لَا تُوجِبُ عَلَيْهِ إحْرَاقَ رَحْلِهِ. - وَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ أَيْضًا. لِأَنَّ لَهُ فِيهَا نَصِيبًا، وَمَنْ سَرَقَ مَالًا لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ لَمْ يَلْزَمْهُ قَطْعٌ لِلشُّبْهَةِ.
٢٢٦١ - وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنْ الْفُقَهَاءِ، فَأَمَّا أَهْلُ الشَّامِ كَانُوا يَقُولُونَ يُحْرَقُ رَحْلُ الْغَالِّ، وَيَرْوُونَ فِيهِ حَدِيثًا عَنْ الْحَسَنِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: «يُؤْخَذُ الْغُلُولُ مِنْ رَحْلِهِ ثُمَّ يُحْرَقُ رَحْلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ مُصْحَفٌ» ، وَأَصْحَابُ الْحَسَنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute