للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[بَابُ الْكَفَالَةِ بِالْمُسْتَأْمَنِ وَالْأَسِيرِ فِي دَارِ الْحَرْبِ]

٤٠٧١ - قَالَ: وَإِذَا خَلَّوْا سَبِيلَ الْأَسِيرِ فِي دَارِ الْحَرْبِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمْ كَفِيلًا بِنَفْسِهِ عَلَى أَلَّا يَخْرُجَ مِنْ بِلَادِهِمْ، فَكَفَلَ بِهِ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ أَوْ حَرْبِيٌّ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْخُرُوجِ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُخْفِرَ الْمُسْلِمَ أَوْ الذِّمِّيَّ وَلَهُ أَنْ يُخْفِرَ الْحَرْبِيَّ فَيَخْرُجَ؛ لِأَنَّهُمْ يَقْتُلُونَ الْكَفِيلَ أَوْ يُعَذِّبُونَهُ إذَا خَرَجَ هُوَ، وَقَدْ كَانَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ الْحَرْبِيَّ وَيَأْخُذَ مَالَهُ فَيَخْرُجَ، فَيَكُونَ لَهُ أَنْ يُعَرِّضَهُ لِلْقَتْلِ أَيْضًا بِالْخُرُوجِ، وَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ الْمُسْلِمَ وَالذِّمِّيَّ لِيَنْجُوَ بِنَفْسِهِ، فَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُعَرِّضَهُمَا لِلْقَتْلِ بِخُرُوجِهِ.

٤٠٧٢ - وَإِنْ كَانَ الْأَسِيرُ مُسْتَأْمَنًا فِيهِمْ فَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ الْخُرُوجِ، حَتَّى أَعْطَاهُ كَفِيلًا بِهَذِهِ الصِّفَةِ، فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُخْفِرَ كَفِيلَهُ حَرْبِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَ حَرْبِيٍّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْمَنِ أَنْ يَقْتُلَ الْحَرْبِيَّ وَيَأْخُذَ مَالَهُ فَيَخْرُجَ، فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُعَرِّضَهُ لِلْقَتْلِ أَيْضًا، وَهَذَا لِأَنَّهُ لَا أَمَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأَسِيرِ، وَقَدْ ثَبَتَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْتَأْمَنِ الْأَمَانُ، فَإِنَّهُمْ آمَنُوهُ وَهُوَ قَدْ الْتَزَمَ لَهُمْ أَلَّا يَخُونَهُمْ،

<<  <   >  >>